السيد محمد الروحاني
236
المسائل المنتخبة
للمالك أو المصالحة عنها بمبلغ زهيد يجري في الخمس حرفا بحرف . ( مسألة ) 599 : إذا أدى الخمس إلى من يعتقد استحقاقه ثم انكشف خلافه يجب عليه إخراجه ثانيا . ( مسألة ) 600 : يثبت الانتساب إلى هاشم بالقطع الوجداني ، وبالبينة العادلة ، وبالاشتهار به في بلد المدعي له . ( مسألة ) 601 : إذا مات وفي ذمته شئ من الخمس جرى عليه حكم سائر الديون ، فيلزم إخراجه من أصل التركة مقدما على الوصية والإرث . ( مسألة ) 602 : ما يؤخذ من الكافر أو من المسلم الذي لا يعتقد بالخمس - كالمخالف - بمعاملة أو هبة أو غير ذلك ، لا بأس بالتصرف فيه ولو علم الآخذ أن فيه الخمس ، فإن ذلك محلل من قبل الإمام عليه السلام ، بل الحال كذلك في ما يؤخذ ممن يعتقد بالخمس ، ولكنه لا يؤديه عصيانا . تم القسم الأول في أحكام العبادات ويتلوه القسم الثاني في أحكام المعاملات والحمد لله أولا وآخرا